سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

63

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

موارد لازمست به آن ملتزم شد مگر در جائى كه بواسطه مخصص قطعى و مسلّم عموم آن تخصيص خورده باشد مانند مسئله جمع بين اختين و در غير ان چون مخصص مسلّمى نداريم لاجرم بايد به عمومش عمل كنيم . قوله : بانّه حينئذ لا يخرج الخ : ضمير در [ انّه ] به وطى راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين الجهل مىباشد . قوله : كما مر : مقصود ذكر عبارت الحرام لا يحرّم الحلال مىباشد . قوله : للنص : مقصود روايتى است كه قبلا نقل نموديم و آن را مخصص قاعده مزبور قرار داديم . قوله : و الا كان اللازم منه الخ : يعنى و ان لم يكن نص فى مسئلة الجمع بين الاختين كان اللازم من عدم النص عدم تحريم الموطوئة الاولى . پس ضمير در [ منه ] به عدم النص راجعست . قوله : عدم تحريم الاولى مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه جاهل بوده و چه عالم ، در مسئله جمع بين اختين بوده يا جمع بين الام و البنت باشد . قوله : كما اختاره هنا : ضمير فاعلى در [ اختاره ] بمصنف ( ره ) و ضمير مفعولى به [ عدم تحريم ] راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] مسئله جمع بين اختين است .